العلامة الحلي
529
مختلف الشيعة
حملها ( 1 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا كانت المرأة لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين مرة واحدة وكان ذلك لها عادة فلتعتد بثلاثة أشهر وقد بانت منه ( 2 ) . وتبعه ابن إدريس ، ثم قال : ليس عليها أكثر من ذلك ، لما قدمناه من سبق الأشهر الثلاثة البيض ( 3 ) . وهذا يشعر بأن المقتضي للاعتداد بالأشهر الثلاثة حصول ثلاثة أشهر بيض لا دم فيها ، فعلى هذا لو كانت لا تحيض في السنة إلا مرة كانت عدتها بالأشهر لسبق ثلاثة أشهر بيض ، وإذا وجدت العلة وجد الحكم . وقال ابن حمزة : والحائض المستقيمة الحيض إن كانت تحيض في كل ثلاث سنين مرة اعتدت بالشهور ، وإن حاضت لأقل من ذلك اعتدت بالأقراء ( 4 ) . والأجود الأول ، لما تقدم من الأحاديث الدالة على اعتبار السابق . وقد روى الشيخ في الحسن عن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين أو أربع سنين مرة ، قال : تعتد ثلاثة أشهر ( 5 ) . وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سئل عن التي
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 134 ح 464 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب النفقات ح 1 ج 15 ص 230 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 484 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 742 . ( 4 ) الوسيلة : ص 325 ، وفيه : والحائل المستقيمة الحيض وإن كانت ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 121 ح 417 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب العدد ح 11 ج 15 ص 413 .